الشيخ فاضل اللنكراني

283

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

[ القول في الكفر ] القول في الكفر لا يجوز للمسلمة أن تنكح كافراً دواماً وانقطاعاً ، سواء كان أصلياً حربياً أو كتابيّاً أو كان مرتدّاً عن فطرة أو عن ملّة ، وكذا لا يجوز للمسلم تزويج غير الكتابية من أصناف الكفّار ولا المرتدّة عن فطرة أو عن ملّة ، وأمّا الكتابية من اليهودية والنصرانية ففيه أقوال ، أشهرها « 1 » المنع في النكاح الدائم والجواز في المنقطع ، وقيل : بالمنع مطلقاً وقيل : بالجواز كذلك ، والأقوى الجواز في المنقطع ، وأمّا في الدائم فالأحوط المنع ( 1 ) .

--> ( 1 ) الكافي في الفقه : 299 ، شرائع الإسلام : 2 / 294 ، الروضة البهية : 5 / 228 ، الحدائق الناضرة : 24 / 5 .